(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٤) حيث قال: "وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي إن وجدا أو فقدا، وتعين أحدهما إن وجد منفردًا للرفق". (٢) يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٠) حيث قال: "عشرون مع واحدة بعد المائة فيها ثلاث للبون"، وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٨٦). (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٥٢) حيث قال: "قوله: إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم: أنَّ الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة، وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حق وبنتا لبون، اختاره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف، وأبو بكر الآجري، فعليها: وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة". (٤) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ٣٥٢) حيث قال: "إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون".