للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَة، فَالْمُصَّدِّقُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ).

فالإمام مالك خيّر الذي يُرسَل من قِبَلِ الوالي بين أمرين، إما أنْ يأخذ ثلاث بنات لبون، أو يأخذ حِقَّةً وبنتي لبون.

* قوله: (إِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ).

وهذه رواية عند الحنابلة (٢) أيضًا أي: أنها إذا زادت عن المائة والعشرين واحدة يأخذ ثلاث بنات لبون، ولهم رواية أخرى (٣) يتفقون فيها مع الشافعية إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، وهي إحدى الروايتين عن مالكٍ (٤).


= قال في فرائض الإبل: "إذا زادت على تسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فإذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة". وروي ذلك أيضًا عن علي، يُنظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٦١) وفيه: "عن علي، قال: "إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٤) حيث قال: "وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي إن وجدا أو فقدا، وتعين أحدهما إن وجد منفردًا للرفق".
(٢) يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٠) حيث قال: "عشرون مع واحدة بعد المائة فيها ثلاث للبون"، وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٨٦).
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٥٢) حيث قال: "قوله: إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم: أنَّ الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة، وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حق وبنتا لبون، اختاره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف، وأبو بكر الآجري، فعليها: وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة".
(٤) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ٣٥٢) حيث قال: "إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون".

<<  <  ج: ص:  >  >>