للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ).

ولا خلاف بين الشافعية (١) والمالكية في البالغ ثلاثين ومائة التي ففيها حقة وابنتا لبون.

* قوله: (وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ).

لماذا يكون فيها حقة؟ لأنَّ الحقة عن خمسين، وابنتا لبون عن ثمانين، فإذا أضفت خمسين إلى ثمانين بلغت مائة وثلاثين، وفي هذا التقسيم دقة، وستسير الأنصبة على هذا النسق، عدا الحنفية الذين خالفوا في ذلك.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِهِ، بلْ يَأْخُذُ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَتَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٢). (٣).

وَابْنُ الْقَاسِمِ هو من أشهر أصحاب مالك، وله اليد الطولى في مدونة الإمام مالك، فما لم يجب عنه الإمام مالك من المسائل كان ابن القاسم هو المجيب.


(١) يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٠) حيث قال: "فواجب مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٠) حيث قال: "وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون".
(٣) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ٣٥١) حيث قال: "ففي ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين إحدى وعشرين ومائة إلى تسعة وعشرين ومائة؛ لأنَّ مالكًا يجعل المصدق مخيرًا إن شاء أخذ حقتين وإن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وابن شهاب كان يقول: ليس المصدق مخيرًا ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون؛ لأنَّ فريضة الحقتين قد انقطعت. قال ابن القاسم: ورأي على قول ابن شهاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>