للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاث بنات لبون هذا عند المائة وواحد عشرين هو قول الحنابلة (١)، إلى أن تبلغ ثَلاثين وَمِائَةً.

وأما الرواية الأُخرى عن الإمام أحمد (٢) فأكثر الفقهاء قالوا بهذا القول إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون.

* قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُون مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: بَلْ يَأْخُذُ السَّاعِي حِقَّتَيْنِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ) (٣).

عبد الملك بن الماجشون هو من العلماء المشهورين في مذهب الإمام مالك.

* قوله: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: - أَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَأَصْحَابُهُ (٥) وَالثَّوْرِيُّ) (٦).


(١) يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٠) حيث قال: "عشرون مع واحدة بعد المائة فيها ثلاث للبون"، وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٨٦).
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٢) حيث قال: "وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون".
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٣٤١) حيث قال: "والمغيرة وابن الماجشون يقولان: ليس فيهما إلا حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا لبون".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ١٧٤) حيث قال: "إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين".
(٥) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٢/ ٢) حيث قال: "قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. . . فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا فليس في الزيادة شيء فإذا كانت خمسًا وعشرين ومائة ففي الخمس شاة".
(٦) يُنظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" للمنبجي (١/ ٣٤٣) حيث قال: "قال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض، فهذا عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- من أكبر الصحابة وأعلمهم، ومن التابعين إبراهيم النخعي وسفيان الثوري يذهبون إلى ما ذهبنا إليه، وهم أهل علم وحديث كثير"، وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>