(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٢) حيث قال: "وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون". (٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٣٤١) حيث قال: "والمغيرة وابن الماجشون يقولان: ليس فيهما إلا حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا لبون". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ١٧٤) حيث قال: "إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين". (٥) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٢/ ٢) حيث قال: "قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. . . فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا فليس في الزيادة شيء فإذا كانت خمسًا وعشرين ومائة ففي الخمس شاة". (٦) يُنظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" للمنبجي (١/ ٣٤٣) حيث قال: "قال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض، فهذا عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- من أكبر الصحابة وأعلمهم، ومن التابعين إبراهيم النخعي وسفيان الثوري يذهبون إلى ما ذهبنا إليه، وهم أهل علم وحديث كثير"، وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ٣٢٢).