للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أُطلِق الكوفيون فيأتي في مقدمتهم إبراهيم النخعي شيخ الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه.

* قوله: (إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ عَادَتِ الْفَرِيضَةُ عَلَى أَوَّلهَا - وَمَعْنَى عَوْدهَا: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فِي كُلِّ خَمْسِة ذود شَاةٌ).

نقول: إنَّ في الخمس بعد العشرين شاة، وفي الثلاثين شاتين، وفي الخمس والثلاثين ثلاث شياه، وفي الأربعين أربع شياه، إلى خمس وأربعين بنت مخاض، فإذا وصلت خمسين حينئذ فيها ثلاث حقق.

* قوله: (وَمَعْنَى عَوْدهَا: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فِي كُلِّ خَمْسِة ذود شَاةٌ).

الذود: هو ما بين ثلاث إلى عشر، لكنَّ المقصود هنا بالنسبة للإبل هي الخمس.

* قوله: (فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ مِائَةً وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ كَانَ فِيهَا حِقَّتَانِ وَشَاةٌ).

إذا كانت الإبل مائة وعشرين فزكاتها حقتان، أما إذا كانت مائة وخمسًا وعشرين وبطريقة الاستئناف أو العود على الأول فزكاتها حقتان وشاة، كما ورد في الأول.

على أنه ينبغي أن تكون الأوصاف المطلوبة في الإبل مطلوبة كذلك في ما يؤخذ من الشياة، بحيث تكون الشاة سمينةً كبيرة سليمةً كريمةً.

وقد أشار بعض أهل العلم (١) إلى أنَّ كلمة "الشاة" مقصودة بمعنى لو


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ١٧٣) حيث قال: "واعلم أنَّ الواجب في الإبل هو الإناث أو قيمتها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (١/ ٢٤٩) حيث قال: "فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فسنة فأكثر وتكون أنثى فلا يجزئ الذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>