للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا شكَّ أنَّ مذهب الجمهور أقوى وأيسر؛ لأن الحديث (١) نصَّ بعد أن وصل إلى مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وقد يلتقي الفرضان معًا كما لو بلغت مائتين، فهو بالخيار بين أن يُخرج أربع حقق، وله أن يُخرج خمس بنات لبون؛ لأنَّ خمسًا في أربعين مائتين، وأربعة في خمسين مائتين، وهذا من التيسير.

* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْفَرِيضَةُ الْأُولَى إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَيَكُونُ فِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ).

أي: عاد واستأنف وهكذا، هذا هو مذهب هؤلاء، وهذا المذهب قد يكون فيه شيء من عدم الوضوح أو الصعوبة، لكنَّ مذهب الجمهور واضحٌ جدًّا، حدَّد لنا بعد المائة وعشرين في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، وهذا فيه يُسر وسهولة، وأيضًا يُفهم من غير تكلفٍ ومشقةٍ.

* قوله: (ثُمَّ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْفَرِيضَةُ، وَأَمَّا عَدَا الْكُوفِيِّينَ (٢) مِنَ

الْفُقَهَاءِ (٣): فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ).


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٧٧) حيث قال: "وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، كذا كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر -رضي اللَّه عنه-، ثم تستأنف الفريضة عندنا، فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان، ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٩٤) حيث قال: "ثم إنْ زادت على المائة والتسعة والعشرين في كل عشر يتغير الواجب فيجب في كل أربعين: بنت لبون. وفي كل خمسين حقة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٣٩) حيث قال: "ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب في كل عشر ففي كل أربعين بنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>