(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٧٧) حيث قال: "وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، كذا كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر -رضي اللَّه عنه-، ثم تستأنف الفريضة عندنا، فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان، ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين". (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٩٤) حيث قال: "ثم إنْ زادت على المائة والتسعة والعشرين في كل عشر يتغير الواجب فيجب في كل أربعين: بنت لبون. وفي كل خمسين حقة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٣٩) حيث قال: "ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب في كل عشر ففي كل أربعين بنت =