للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يكون فيها خمس بنات لبون؛ لأنه على أساس أنه في كل أربعين بنت لبون.

"يستقبل بها الفريضة" يعني: يعود بها كما كانت، وهذا لا خلاف فيه، ويقصد بـ "وأما ما عدا الكوفيين" مالكًا والشافعي وأحمد، بل هو مذهب عامة العلماء.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي عَوْدَةِ الْفَرْضِ أَوْ لَا عَوْدَتِهِ، اختِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ).

عاد المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- ليُبين الخلاف، وانفراد الحنفية عن جمهور العلماء فقالوا باستئناف الفريضة بعد أن تتجاوز المائة والعشرين، وبعد أن تتجاوز المائة والخمسين، ولا شكَّ أنه مبني على دليل.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

وهو كتاب أبي بكر -رضي اللَّه عنه- إلى أنسٍ عندما بعثه إلى البحرين، ونسخة منه كانت محفوظةً عند آل عمر بن الخطاب.

* قوله: (أَنَّهُ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ") (١).

هذا نصٌّ ثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث صحيح لا يتطرق إليه أي احتمال.


= لبون وفي كل خمسين حقة ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وعلى هذا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٢) حيث قال: "ثم تستقر الفريضة إذا زادت الإبل على إحدى وعشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، للأخبار ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون".
(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>