للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ كَتَبَ كتَابَ الصَّدَقَةِ وَفِيهِ: "إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتَوْفَتِ الْفَرِيضَةُ").

فإن الرواية لا تروى إلا مرسلة خرجها أبو داود في المراسيل قال: ورجاله ثقات، قال: وأخرجها إسحاق ابن راهويه في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حزم في المُحلى، والبيهقي في السنن الكبرى (١)، لكنه ليس في منزلة الحديث الآخر فهو حديث مرسل.

"استؤنفت" يعني: تعود من الأول، وهذا الذي يقول به الحنفية ومن معهم، فالحنفية تمسكوا بنصٍّ، لكنَّ الحديث الأول حديث صحيح لا يحتاج أن نناقشه؛ لأنه يكفي أنه في صحيح البخاري.

والذي ذكره المؤلف ذكره أبو داود في المراسيل (٢)، وذكره الطحاوي في معاني الآثار (٣). . . . .


(١) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٧٧) وفيه: "عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه. فذكر الحديث في صدقة الإبل وصدقة الغنم وقال: "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" ورويناه في حديث عمرو بن حزم".
(٢) يُنظر: "المراسيل" لأبي داود (ص: ١٢٨) حيث قال: "عن حماد قلت لقيس بن سعدت خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى: "أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم"".
(٣) يُنظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ٣٧٣) وفيه: "عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة، يلتمس كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>