للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مشكل الآثار (١)، وذكره ابن حزم في المُحلَّى (٢)، إذًا هو مُرسَل فلا يمكن أن نأتي بحديث مُرسَل فنقارن به حديثًا آخر أو كتابًا كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفذه أبو بكر، لا شكَّ أنَّ الأول يُقدَّم على ذلك من حيث


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمرو بن حزم في الصدقات، وكتاب عمر. فوجد عند آل عمرو بن حزم، كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمرو بن حزم في الصدقات. ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات، مثل كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنسخا. فحدثني عمرو، أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب "أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان، وابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائة. فاذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، ثم أجرى الفريضة كذلك، حتى يبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلثمائة، ففيها من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين، بنت لبون".
(١) يُنظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (١٥/ ٢٠) وفيه: "عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر -رضي اللَّه عنه- أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد اللَّه ابني عبد اللَّه عمر حين مر على المدينة، وأمر عماله العمل بها فكان فيها. . . ".
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٤/ ١٣٩) وفيه: "عن أنس بن مالك، سمعه منه عن أبي بكر الصديق سمعه منه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللَّه تعالى هكذا نصًا ومن طريق الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه؟ حدثنا عبد اللَّه بن ربيع قال: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن بكر ثنا أبو داود السجستاني عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: "كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: "في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون: إلى خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>