للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحة، والأرجح هو مذهب جمهور العلماء، وهو أيسر على الناس وأوضح وأقرب إلى الأذهان.

* قوله: (فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَرْجِيحِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِذْ هُوَ أَثْبَتَ).

هو أثبت لأنَّ المؤلف له منهج خَططه لنفسه قال: الحديث الثابت يعني به ما في الصحيحين أو في إحداهما، وهذا في صحيح البخاري.

إذًا هو حديث ثابت، وهو أيضًا في السُنَن وعند أحمد وغيره.

* قوله: (وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ هَذَا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ (١) وَابْنِ مَسْعُودٍ) (٢).

يعني قوَّوا ذلك من قول علي وابن مسعود ونسب إلى بعض التابعين (٣).

* قوله: (قَالُوا: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا إِلَّا تَوْقِيفًا إِذْ كَانَ مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالْقِيَاسِ).

قصده هذا الأثر المرسل الذي ذكره أبو داود في مراسيله.

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ إِلَى الثَلَاثِينَ).

سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية ومن معهم: هو وجود


(١) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٥) وفيه: "عن علي، -رضي اللَّه عنه- في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف بها الفرائض".
(٢) يُنظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٧٧) وفيه: "عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال في فرائض الإبل: "إذا زادت على تسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فإذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففرائض الإبل. فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة"".
(٣) كالنخعي، يُنظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٧٧) حيث قال: "وقد روي ذلك أيضًا، عن إبراهيم النخعي -رَحِمَهُ اللَّهُ-"، وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>