(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٥٢) حيث قال: "قوله: إلى عشرين ومائة؛ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم: أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة، وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حق وبنتا لبون". (٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٣٤١) حيث قال: "فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون، وليس بين أهل العلم اختلاف في زكاة الإبل إلا في هذا الموضع، وهو إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدًا، فابن شهاب يقول فيها ثلاث بنات لبون على ما في حديثه، ومالك يرى الساعي مخيرًا بين أن يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون، والمغيرة وابن الماجشون يقولان ليس فيهما إلا حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا لبون، وروى ذلك أشهب عن مالك".