للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: لو أنَّ إنسانًا الواجب عليه بنت لبون فلم تكن عنده، وعنده بنت مخاض، وهي أقل، فما الذي سيدفعه لآخذ الزكاة؟ ولو كان العكس الواجب عليه بنت لبون وعنده حقة، إذًا تُدفع له الزيادة، فما الذي تُدفَع في هذه الحالة؟

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) قَالَ: يُكَلَّفُ شِرَاءَ ذَلِكَ السِّنِّ).

يقول مالك: يكلف شراء السن الواجب، وليس له أن يدفع النقص، أو أن يُدفَع له الزائد، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: قد يكون ما عنده أعلى فيُعطَى الفرق، وقد يكون أدنى فَيُعطي الفرق.

الآن خالف مالك الجمهور (٢)، هنا الجمهور يرون أنه يُدفَع الفرق إما له أو عليه.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يُعْطِي السِّنَّ الَّذِي عِنْدَهُ وَزِيَادَةَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، إِنْ كَانَ السِّنُّ الَّذِي عِنْدَهُ أَحَطَّ أَوْ شَاتَيْنِ).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٢) حيث قال: "ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ١٧٣) حيث قال: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٤) حيث قال: "ومن وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون، ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبرانًا، وله الهبوط إلى الأسفل بدرجة ويعطيه؛ أي: الجبران".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٣) حيث قال: "فإن عدم ما؛ أي: سن يليه؛ أي: الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها والحقة، انتقل إلى ما بعده وهو بنت اللبون في المثال، فإن عدمه أي: ما يليه وهو بنت اللبون فيه أيضًا انتقل إلى ثالث، وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه".

<<  <  ج: ص:  >  >>