(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ١٧٣) حيث قال: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٤) حيث قال: "ومن وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون، ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبرانًا، وله الهبوط إلى الأسفل بدرجة ويعطيه؛ أي: الجبران". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٣) حيث قال: "فإن عدم ما؛ أي: سن يليه؛ أي: الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها والحقة، انتقل إلى ما بعده وهو بنت اللبون في المثال، فإن عدمه أي: ما يليه وهو بنت اللبون فيه أيضًا انتقل إلى ثالث، وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه".