للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن حبان (١) وابن عبد البر (٢)، وغير هؤلاء (٣).

ولا شكَّ في نظرنا أنَّ الأصوب في ذلك والأرجح هو مذهب جمهور العلماء، وهو: أنَّ الزكاة لا تجب إلا في الثلاثين، ولو كانت تجب قبل ذلك لبيّن ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما بيّن ذلك أيضًا في زكاة الإبل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- مأمور ومُطَالبٌ بالبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وختمه ومات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يُنفَذ ويُرسَلَ إلى عماله، وأرسله أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إلى أنس -رضي اللَّه عنه-، وقضى به عمر -رضي اللَّه عنه- وعمِل به الصحابة، وقد بيّن فيه أنصبة الإبل وكذلك الغنم، فلما كان الأمر كذلك ظهر لنا أنَّ مذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة.

* قوله: (وَهَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ).

وكذلك أيضًا عن الزهري، وعن غيره من العلماء، لكن اشتهر هذا القول عن الإمامين.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِتِّينَ:


(١) "صحيح ابن حبان" (١/ ٢٤٥) وصححه شعيب الأرناؤوط.
(٢) يُنظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لابن عبد البر (٢/ ١٣٠) حيث قال: "وهو حديث صحيح".
(٣) كأبي الحسن ابن القطان، يُنظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (٢/ ٥٧٤) حيث قال: "وقد روي هذا الخبر عن معاذ، بإسناد متصل صحيح ثابت". وابن دقيق العيد، يُنظر: "الإلمام بأحاديث الأحكام" (١/ ٣٠٧) حيث قال: "وأخرجه الحاكم في المستدرك ولم يقل: أو تبيع وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قال". قلت: وقد سمع مسروق من معاذ حيث تعقب ابن القطان ما حكاه عبد الحق عن ابن عبد البر، حيث قال: لم يلق مسروق معاذًا، فقال ابن القطان: لم أجد كلام ابن عبد البر، بل الموجود في كلامه أن الحديث الذي من رواية مسروق عن معاذ متصل. انظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر (١٠/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>