(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٧٠) حيث قال: "ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي اللَّه تعالى عنه قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا. وصححه الحاكم وغيره ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود ذلك، ففي ستين تبيعان". (٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٠) حيث قال: "وفي الأربعين مسنة، وتسمى ثنية، وهي ما لها سنتان كاملتان، روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا. وصححه الحاكم وغيره، وسميت مسنة لتكامل أسنانها، وفي ستين بقرة تبيعان". (٤) يُنظر: "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (٤/ ٢٤) وفيه: "عن الثوري، عن يونس قال: "في ثلاثين تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما بين الأربعين، والستين شيء"". (٥) كالحكم وحماد، يُنظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٦٤) وفيه: "عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادًا، قلت: إن كانت خمسين بقرة فقال: الحكم: فيها مسنة". وسليمان بن موسى، يُنظر: "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (٤/ ٢٤) وفيه: "عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: "ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة"". وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٦٦) وفيه: "عن ابن عباس قال: لما بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، فقالوا: فالأوقاص؟ قال: فقال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سأله عن الأوقاص فقال: "ليس فيها شيء" وقال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين".