للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي: ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، وما بين السبعين والثمانين، وهذه تُعرَف عند الفقهاء بالأوقاص وهي: ما بين الفرضين.

وفي حديث معاذ -الذي مرّ- لم يَعرض لذلك، وإنما بيّن أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ولم يعرض لما بينهما، وجاء أيضًا في رواية من روايات معاذ أنه عُرِض عليه ما بين الوقصين فامتنع عن ذلك فقال: حتى أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما جاء وجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد مات (١)، ومن هنا نشأ خلاف بين العلماء.

وجاء في مُسنَد الإمام أحمد (٢) في رواية: أن معاذًا أدرك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنه سأله عن ذلك، وبيّن له أنه لا زكاة فيما بين الأنصبة.

١ - وعلى هذا فجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٦٦) وفيه: "عن طاوس، أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشيء. قال الشافعي: والوقص ما لم يبلغ الفريضة".
(٢) أخرجه أحمد (٢٢٠٨٣) وفيه: "عن يحيى بن الحكم، أن معاذًا قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا. قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين، قال هارون: ما بين الأربعين، والخمسين، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك، وقلت لهم حتى أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقدمت، فأخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، "فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. قال: وأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها"". وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>