(٢) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٢/ ٦١) حيث قال: "فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى ألا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان". (٣) "النتف في الفتاوى" للسغدي (١/ ١٧٥) حيث قال: "وليس في الخمسين شيء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة فيها مسنة وأيضًا عنه فإنه قال إذا بلغ أربعين ففيها مسنة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، وأيضًا عنه قال ليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة على الستين شيء حتى تبلغ سبعين". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٨٧).