للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة يرون: أن ما بين الفروض لا زكاة فيه.

٢ - وأبو حنيفة تعددت الرواية عنه (١) واضطرب فله ثلاثة أقوال: رواية يتفق فيها مع الجمهور الذي أخذ بها الصاحبان (٢).

والرواية الثانية: أنها إذا زادت عن الأربعين ففيها مُسنة وربع العشر، يعني: تُجَزَّأ المُسنة إلى أربعين جزءًا، فيجب عليه في كل بقرة واحد على أربعين.

والرواية الثالثة: أنها لا تجب إلا إذا وصلت خمسين، فإذا وصلت خمسين ففيها مُسنة وربع مسنة (٣).

لكن القوله الأول الذي ذكرناه يلتقي مع مذهب الجمهور، ولما كان مذهب الجمهور هو الأرجح، فينبغي أن يؤخذ بهذه الرواية، وهي أيضًا التي أخذ بها الصاحبان.


(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٧٩) حيث قال: "وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة، وفيما زاد على الأربعين بحسابه في ظاهر الرواية عن الإمام. وعنه: لا شيء فيما زاد إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين، وهو قولهما والثلاثة، وعليه الفتوى".
(٢) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٢/ ٦١) حيث قال: "فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى ألا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان".
(٣) "النتف في الفتاوى" للسغدي (١/ ١٧٥) حيث قال: "وليس في الخمسين شيء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة فيها مسنة وأيضًا عنه فإنه قال إذا بلغ أربعين ففيها مسنة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، وأيضًا عنه قال ليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة على الستين شيء حتى تبلغ سبعين". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>