للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ إِلَى ثَمَانِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٍ ثُمَّ هَكَذَا مَا زَادَ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ).

زكاة البقر من أبسط أنواع الزكوات؛ لأنها واضحة وسهلة، ولذلك مباحثها في كتب الفقه ليست موسعة كزكاة الإبل وزكاة الغنم.

التبيع ذكر فيُجمع على أتبعة، والتبيع أنثى تُجمَع على تِباع، وزكاة البقر قد انفردت في وجود الذكر فيها، وهناك في الإبل بنت مخاض، ثم ابن لبون، ثم بعد ذلك بنت مخاض، فإن لم يكن بنت لبون، هذا إن لم تكن بنت مخاض، لكن هنا ذكر تبيعًا أو تبيعة فسوَّى بينهما، هنا يذكر الفقهاء على أنها من خصائص زكاة البقر.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي النِّصَابِ: أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ).

ليس مراد المؤلف هنا أنَّ حديث معاذ ليس متفقًا على صحته، هذه العبارة يريدها على نوعين، أحيانًا يقول: ليس متفقًا على صحته؛ أي: أنه لم يتفق عليه الشيخان، وأحيانًا يقول: ليس متفقًا على صحته يعني: أن الحديث مختلف فيه صحيح أو ضعيف، وهذا هو المُراد.

يريد المؤلف أن هذا الحديث اختلف فيه صحة وضعفًا، فمن العلماء -وهم الجمهور- من يأخذ به ويصححه، ومنهم من يضعفه، أو يورد عليه مآخذكما أشرنا إلى شيءٍ من ذلك.

* قوله: (وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ).

أولًا: هذا غير مُسَلَّم؛ لأنه ليس معنى أن الحديث لم يخرجاه الشيخان أنه غير صحيح، فهناك آلاف الأحاديث صحت، وبعضها على شرط الشيخين، ولم يخرجا في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>