(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٩٨) حيث قال: "وضم ضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت ذات واحدة في صنفين وتساويا". (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨١) حيث قال: "لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ولو معزًا فمن المعز، ولو منهما فمن الغالب، ولو سواء فمن أيهما شاء". (٤) يُنظر: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٧٢) حيث قال: "إن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة، فإذا كان ثلاثون عنزًا وعشر نعجات أخذ عنزًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة".