للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالْآثَارُ الثَّابِتَةُ الْمَرْفُوعَةُ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَعْزَ تُضَمُّ مَعَ الْغَنَمِ (١)، وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ مِنْ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢): يَأْخُذُ مِنَ الْأَكْثَرِ عَدَدًا، فَإِنِ اسْتَوَتْ خَيَّرَ السَّاعِيَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلِ السَّاعِي يُخَيَّرُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَاف (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): يَأْخُذُ الْوَسَطَ مِنَ الْأَصْنَافِ الْمُخْتَلِفَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: تَعَدُّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةَ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا نَأْخُذُهَا، وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ).

وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب.

الجمهور يقولون: في أربعين شاة إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت واحدة -يعني: بلغت إحدى وعشرين ومائة- ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة، يعني: إلى أربعمئة ففيها أربع شياه.

خالفهم آخرون: فأوجبوا بعد الثلاثمائة شاة، فيكون التي بعد الثلاثمائة هي الرابعة، وعند الأربعمائة هي الخامسة، فيحصل فرق بينهم وبين الجمهور بأن يزيد هؤلاء شاة بعد الثلاثمائة.


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤٥) حيث قال: "وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة".
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٩٨) حيث قال: "وضم ضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت ذات واحدة في صنفين وتساويا".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨١) حيث قال: "لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ولو معزًا فمن المعز، ولو منهما فمن الغالب، ولو سواء فمن أيهما شاء".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٧٢) حيث قال: "إن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة، فإذا كان ثلاثون عنزًا وعشر نعجات أخذ عنزًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>