للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَمْيَاءِ وَذَاتِ الْعِلَّةِ هَلْ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَمْ لَا؟ فَرَأَى مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) أَنْ تُعَدَّ).

وهذا هو مذهب جماهير العلماء، والمصلحة في ذلك تعود إلى الفقراء.

قد يكون الموجود لا يصل إلي النصاب فإذا عدت بلغ النصاب، لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج ما فيه عيب وإنما يختار الطيب، فكما أنه لا يؤخذ من المزكي الربى ولا الآكلة؛ أي: الشاة التي تركها الإنسان فيبيته فيشرب هو وأولاده من لبنها، أوالتي تربي ولدها؛ لانَّ في هذا حيفًا على دافع الصدقة، كذلك هو لا ينبغي أيضًا أن يقصر فيقدم ما فيه عيب.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لا تُعَدُّ) (٣).

ووجهته: أن هذه فيها عيب، فلا تدخل في الطيب، فينبغي ألا يعتد بها (٤).


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٥) حيث قال: "ولزم الوسط؛ أي: أن الأنعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارًا أو شرارًا فإن الساعي لا يأخذ منها شيئًا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٢٢٤) حيث قال: "ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة بما يرد به المبيع عطف عام على خاص للنهي عن ذلك رواه البخاري إلا من مثلها؛ أي: المراض أو المعيبات؛ لأن المستحقين شركاؤه، ولو كان البعض أردأ من بعض أخرج الوسط في العيب، ولا يلزمه الخيار جمعًا بين الحقين".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٩٥) حيث قال: "وهذه الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها".
(٤) ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٥) حيث قال: "وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض وتكون وسطًا في القيمة؛ لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>