(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٢٢٤) حيث قال: "ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة بما يرد به المبيع عطف عام على خاص للنهي عن ذلك رواه البخاري إلا من مثلها؛ أي: المراض أو المعيبات؛ لأن المستحقين شركاؤه، ولو كان البعض أردأ من بعض أخرج الوسط في العيب، ولا يلزمه الخيار جمعًا بين الحقين". (٣) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٩٥) حيث قال: "وهذه الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها". (٤) ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٥) حيث قال: "وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض وتكون وسطًا في القيمة؛ لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها".