للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو حَنِيفَةَ (١) وَأَبُو ثَوْرٍ (٢): لَا يُعْتَدُّ بِالسِّخَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: احْتِمَالُ قَوْلِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- إِذْ أَمَرَ أَنْ تُعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ (٣)، فَإِنَّ قَوْمًا فَهِمُوا مِنْ هَذَا إِذَا كَانَتْ نِصابًا، وَقَوْمٌ فَهِمُوا هَذَا مُطْلَقًا، وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ (٤) لَا يُوجِبُونَ فِي السِّخَالِ شَيْئًا، وَلَا يَعُدُّونَ بِهِ لَوْ كَانَتِ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ).


= الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغارًا أو ملك نصابًا من صغار المعز وتم لها حول والأشهر في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بإثباتها فيؤخذ من ست وثلاثين بعيرًا فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين ويؤخذ في الأنسب بما قدمه من ست وأربعين بعيرًا فصيل فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا فقس".
(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨٠) حيث قال: "ولا في حمل بفتحتين ولد الشاة وفصيل ولد الناقة وعجول بوزن سنور: ولد البقرة؛ وصورته أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار إلا تبعًا لكبير ولو واحدًا، ويجب ذلك الواحد ولو ناقصًا".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي" للزيلعي (١/ ٢٦٦) حيث قال: "ولا في الحملان والفصلان قوله: وهذا عند أبي حنيفة؛ أي: وهو آخر أقواله كما سيأتي. اهـ. قوله: وكان أبو حنيفة أولا يقول إلخ من الجذع والثنية. اهـ. قوله: وبه أخذ مالك وزفر؛ أي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة".
(٣) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٧٢) حيث قال: "عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده، قال: استعملني عمر -رضي اللَّه عنه- على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا ذلك وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك، قال: فاعتددنا عليهم بها ثم لقيت عمر -رضي اللَّه عنه- فقلت: إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليهم بالبهم وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: اعتد على قومك يا سفيان بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال".
(٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٠) حيث قال: "خلافا لداود الظاهري القائل إن النتاج لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ".

<<  <  ج: ص:  >  >>