(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨٠) حيث قال: "ولا في حمل بفتحتين ولد الشاة وفصيل ولد الناقة وعجول بوزن سنور: ولد البقرة؛ وصورته أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار إلا تبعًا لكبير ولو واحدًا، ويجب ذلك الواحد ولو ناقصًا". (٢) يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي" للزيلعي (١/ ٢٦٦) حيث قال: "ولا في الحملان والفصلان قوله: وهذا عند أبي حنيفة؛ أي: وهو آخر أقواله كما سيأتي. اهـ. قوله: وكان أبو حنيفة أولا يقول إلخ من الجذع والثنية. اهـ. قوله: وبه أخذ مالك وزفر؛ أي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة". (٣) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٧٢) حيث قال: "عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده، قال: استعملني عمر -رضي اللَّه عنه- على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا ذلك وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك، قال: فاعتددنا عليهم بها ثم لقيت عمر -رضي اللَّه عنه- فقلت: إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليهم بالبهم وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: اعتد على قومك يا سفيان بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال". (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٠) حيث قال: "خلافا لداود الظاهري القائل إن النتاج لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ".