للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك أوسع المذاهب في هذه المسألة، يرى أنه يعتد بها وتخرج، أما الشافعية والحنابلة (١) فيقولون: يعتد بها إذا أكملت الأمهات التي حال عليها الحول نصابًا، فإن لم تكن فلا يعتد بها، وإنما يكمل بها النصاب عند الحنابلة، لكنها لا تخرج أيضًا عندهم.

* قوله: (وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ لِلْخُلْطَةِ (٢) تَأْثِيرًا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الزَّكَاةِ).

الخلطة: هي أن يجعل مال الرجلين كمال رجل واحد.

وعمدة ذلك هو حديث: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية". يعني: لو قدر أنَّ المصدق الذي يأخذ الزكاة الذي أرسله الوالي أو الإمام، لو أخذ من حق هذا يرجع على صاحبه بالسوية، ليس هناك شطط ولا ظلم ولا تعدي.

وسيأتي اختلاف العلماء في تفسير: (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع).

والخلطة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: خلطة أعيان، وتعرف بخلطة الاشتراك أو خلطة الشيوع.

القسم الثاني: خلطة أوصاف، وتعرف أيضًا بخلطة الجوار.

القسم الأول: خلطة الأعيان: هي خلطة مال مشترك بين اثنين، كمال ورثاه، أو عن طريق البيع، أو عن طريق الهبة، أو الوصية، أو غير


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٩٤) حيث قال: "وحول صغار من إبل أو بقر أو غنم من حين ملك كحول كبار لعموم نحو حديث: "في خمس من الإبل شاة" ولأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمات".
(٢) الخلطة: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد. يُنظر: "شرح حدود ابن عرفة" (ص: ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>