ذلك، المهم أن هذا المال انتقل إلى هؤلاء عن طريق مباح، فأصبح ملكًا لهما، هذه تعرف بخلطة الأعيان؛ لأنَّ كل واحد منهم يملك جزءًا أو أجزاء من هذه العين، لكن هذا الذي يملكه مشاع، ليس متميزًا، ولا محددًا، فسميت خلطة شيوع أو مشاعة؛ لأنَّ ما يملكه كل واحد من هؤلاء لا يعرفه بعينه، فليس متميزًا، فحقه مشترك مع غيره، وشيوع لأن حق كل واحد منهم أو منهما مشاع في هذا القدر من المال.
وتسمى بالأموال المشتركة؛ لأنهم يشتركون في المال سواء، وهذه ليس فيها خلاف؛ لأن المال يزكى زكاة المال الواحد.
القسم الثاني: خلطة الأوصاف، يعني: يكون لكل واحد من الخليطين أو الخلطاء نصيب مقدر معروف متميز عن غيره، كأنْ توجد أربعون شاة يملك زيد منها عشرين ويملك عمر منها عشرين، فهذا له عشرون وهذا له عشرون. ومال هذا متميز ومال هذا متميز.
وسميت خلطة جوار؛ لأن مال كل واحد منهما جاور الآخر في مراحه: أي في المكان الذي تبيت فيه، وفي المرعى: المكان الذي ترعى فيه وهو المسرح، وفي المحلب: المكان الذي تحلب فيه، وكذلك في المشرب: المكان الذي تشرب فيه، وكذلك أيضًا في الفحل فهو واحد.
فمتى ما توفرت هذه الشروط، حينئذ تصبح هذه الخلطة خلطة صحيحة، لكن فيها تفصيلٌ.
وقد اختلف فيها العلماء:
١ - فالحنفية (١): لا يرون هذه الخلطة مطلقًا، فيقولون: إن كان نصيب كل واحد منهما دون نصاب فلا يجب عليه زكاة؛ لأنَّ الزكاة تجب إذا ملك الإنسان نصابًا، وكذلك إن كان كل واحد منهما ملك نصابًا، فمثلًا: لو أنَّ اثنين ملكا أربعين شاة، فهذه الأربعون فيها زكاة، لكن عند
(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٠٤) حيث قال: "ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة فيه".