(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٧٤) حيث قال: "ولو اشترك أهل الزكاة كاثنين في ماشية من جنس بإرث أو شراء أو غيره، وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك زكيا كرجل واحد". (٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٧) حيث قال: "والخلطة في الماشية قد توجب زكاة لا تجب". (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٩، ٤٤٠) حيث قال: "ولها شروط ستة أشار لأولها بقوله: إن نويت الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار ولثانيها وثالثها بقوله وكل حر مسلم فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكى محصل الشروط زكاة انفراد ولرابعها بقوله ملك نصابًا وخالط به أو ببعضه". (٥) يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٦٠٢) حيث قال: "وكل منهما أو منهم تجب عليه الزكاة". (٦) يُنظر: "أسنى المطالب" (١/ ٣٤٧) حيث قال: "والخلطة في الماشية قد توجب زكاة لا تجب". (٧) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٩) حيث قال: "ولا شيء على خلطائه لعدم ملك واحد منهم النصاب ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب".