للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتمع فصار نصابًا -وإن كان عند الانفراد لا يبلغ نصابًا- فإنَّ الزكاة في هذه الحال تجب.

* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَرَوْا لِلْخُلْطَةِ تَأْثِيرًا، لَا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَا فِي قَدْرِ النِّصَابِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَكْثَرَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْخُلَطَاءَ يُزَكُّونَ زَكَاةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ).

وأحمد أيضًا معهم.

مثال ذلك: لو قدر أنَّ اثنين عند أحدهما عشرون شاة والآخر مثلها، يخرجان معًا شاة واحدة، ولو قدر أنَّ ثلاثة أشخاص عند كل واحد منهم أربعون شاة، وتوفرت فيهم شروط الخلطة، فإنهم يخرجون شاةً واحدة في الزكاة، لكن لو فرق مالهم، فيخرج كل واحد منهم شاة، فتكون ثلاث شياة.

إذًا هنا كانت المصلحة للخلطاء، ولو فرق الأربعون لكانت للخلطاء.

وأحيانًا يكون جمع المال في مصلحة الفقير، والفائدة تعود بالخليطين بالنفع؛ لأنهما إن كانا اثنين سيوفران أشياء كثيرة:

١ - سيكون الراعي واحدًا بدل أن يكون لكل واحد منهم راع.

٢ - والمسرح الذي ترعى فيه هذه الماشية واحد.

٣ - والمحلب الذي تحلب فيه واحد.

٤ - والمكان الذي يخصص للمبيت واحد.

٥ - والمشرب واحد.

فكأن في ذلك نوعًا من التعاون، وفيه مصلحة، ولا يتعارض مع هذه الشريعة، والشريعة أجازت ذلك وأباحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>