الآن دخل المؤلف في الخلاف بين مالك وبين الشافعية والحنابلة.
لكن ينبغي ألا تتخذ الخلطة حيلة في الجمع ولا في التفريق.
قد يكون مثلًا شخصان اجتمعا في ماشية بلغت أربعين، فإذا حال الحول عليهما وجاء الساعي، فرقا ذلك، وأخذ كل منهما نصيبًا، وقالا: الزكاة لا تجب، فهذا كان فرارًا من الزكاة الواجبة واحتيالًا، فهذا محرم لا يجوز، وإنما يجبا عليهما أن يتقيا اللَّه، وأن يخرجا شاة واحدة، ثم بعد ذلك يتراجعان فيما بينهما.
العكس كذلك: لا يجوز للساعي الذي يسعى في جمع الصدقة أن يأتي إلى اثنين كل واحد منهما ماله عشرون، فيقول: ضما المال مع بعض، ويأخذ منهما الزكاة. كما أنه لا يجوز التفريق، كذلك لا يجوز الجمع، فالخلطة ينبغي أن تكون عن تراض، وأن تتوفر فيها الشروط التي أشرنا إليها.