الفقهاء يقولون: التفريق قد يكون من صاحبي الملك، وقد يكون من الساعي على الصدقة.
مثال ذلك: لو كان اثنان اختلطا في ماشية فبلغا أربعين شاة، فلما حال عليها الحول، وأدركا أنَّ الساعي قد وصل ليأخذ، ففصل كل واحد منهما نصيبه وقال: لا تجب علينا الزكاة. هذا تفريق من المالكين.
قد يكون التفريق من الساعي، مثلًا: لو كانوا ثلاثة، يملك كل واحد منهم أربعين شاة، فإنها تبلغ مائة وعشرين، فليس للساعي أن يأتي فيفرق هذا المال، فيقول: مال كل منكم أربعون فينبغي أن تفصل وتأخذ ثلاث شياه، فما دامت شروط الخلطة متوفرة فلا يأخذ شاة واحدة، نصيب كل واحد منهم ثلث شاة.
فالشريعة راعت جانبي الفقير والمزكي، وهذا هو منهج الشريعة، هي شريعة قامت على العدل، وقد تكلمنا عن ذلك كثيرًا.