للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضربناها مجتمعةً وجدنا أنَّ زكاة الحبوب والثمار تجب إذا بلغت ألفًا وستمائة رطلٍ بالعراقي، وبالنسبة للمُدّ فجمهور العلماء يقولون: إنه رطل وثلث؛ لأنَّ الزكاة تجب في ألف وستمائة رطلٍ؛ لأنه مثلًا خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، ثلاثمائة صاع فاضربها في خمسة وثلث فتبلغ ألفًا وستمائة، هذا معروف.

لكنَّ قضية الأرطال مختلَفٌ فيها؛ لأنَّ العلماء انقسموا في ذلك إلى أقسامٍ أربعة:

١ - فمنهم من يقول: إنَّ زكاة الحبوب والثمار لا يُشترط لها نصاب.

٢ - ومنهم من يقول: إنَّ الصاع أربعةُ أمداد، والمُدّ رطلٌ وثلث.

٣ - ومنهم من يقول: الصاعُ أربعةُ أمداد، وكل مُدّ يساوي رطلين، فإذًا الصاع ثمانية أمداد.

٤ - ومن العلماء من يفصّل القول في ذلك، فيقول: فرقٌ بين الصاع في باب الطهارة، وبين الصاع في أحكام زكاة الحبوب والثمار، فالصاع الذي يبلغ أربعةَ أمداد: وهي ثمانيةُ أرطال، إنما هو الذي يُذكر في أبواب الطهارة، والذي يبلغ خمسةَ أرطالٍ وثلث إنما هو هذا الذي في كتاب زكاة الحبوب والثمار.

وأرادوا من ذلك أن يجمعوا بين ما ورد في ذلك. وإذا أمكن الجمع فهو أولى.

لكننا نقول مقدمةً: إنَّ الظاهر في ذلك والراجح عندنا، وهو عند جماهير العلماء: أنَّ الصاع يساوي أربعةَ أمداد، وأنَّ المُد رطلٌ وثلث، هذا هو القول الراجح الصحيح الظاهر لنا في هذه المسألة.

يأتي بعد ذلك كيفية التقدير: فالعلماء أيضًا تكلموا وقالوا: هي أربع حفنات بالأيدي المتوسطة، فلا نأتي إلى رجلٍ مثلًا يداه ضخمتان فنقول أربع حفنات، ولا إلى إنسانٍ مثلًا يده صغيرة، وإنما نأتي بالمتوسط، وهذه تقارب ما بين اثنين كيلو ونصف إلى ثلاثة، فلو اقتُصر على اثنين كيلو

<<  <  ج: ص:  >  >>