(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٢٦) حيث قال: "بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٤٧) حيث قال: "وفي خمسة أوسق؛ أي: بشرط أن يكون في ملك واحد فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها". ومذهب الشافعية: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٦٨) حيث قال: "ونصابها؛ أي المعشرات بعد تصفية الحبوب من تبن وقشر لا يؤكل معها غالبًا وغيرهما وجفاف الثمار إن أتى منها تمر وزبيب خمسة أوسق". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (٢/ ٥٧) حيث قال: "وإنما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين؛ أحدهما: أن يبلغ نصيب كل واحد من شريكين: أو شركاء في مكيل مدخر نصابًا للخبر وقدره؛ أي: النصاب بعد تصفية حب من قشره وتبنه، وبعد جفاف ثمر وجفاف ورق خمسة أوسق". (٣) الوسق: حمل يعني ستين صاعًا. يُنظر: "العين" (٥/ ١٩١). (٤) الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع. يُنظر: "مختار الصحاح" (ص: ١٨٠). (٥) المُدُّ: بالضم مكيال يسع فيه رطلان عند العراقيين ورطل وثُلُثٌ عند الحجازيين. يُنظر: "التعريفات الفقهية" للجرجاني (ص: ١٩٩).