للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين يخرصون؛ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ") (١).

لأن هذا المال قد يهب منه صاحبه نخلةً لأخٍ له أو لصديق، وهناك المار الذي يأكل من هذه الحيطان، وهناك الطير الذي يقف على هذه الأشجار وعلى هذه الثمار فيأكل، وأيضًا صاحب المال وأهله يحتاجون إلى الأكل، فالشريعة لم تُغفل جانب هؤلاء.

والزكاة تجب عند جمهور العلماء (٢) إذا بلغت النصاب، والنصاب هو خمسة أوسق (٣).

والوسق: ستون صاعًا (٤)، إذًا خمسة في ستين تساوي ثلاثمائة صاع.

والصاع يساوي أربعةَ أمداد (٥)، والمدّ يساوي رطلًا وثُلثًا، فإذا


(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٥)، وضعفه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٢٦) حيث قال: "بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٤٧) حيث قال: "وفي خمسة أوسق؛ أي: بشرط أن يكون في ملك واحد فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها".
ومذهب الشافعية: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٦٨) حيث قال: "ونصابها؛ أي المعشرات بعد تصفية الحبوب من تبن وقشر لا يؤكل معها غالبًا وغيرهما وجفاف الثمار إن أتى منها تمر وزبيب خمسة أوسق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (٢/ ٥٧) حيث قال: "وإنما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين؛ أحدهما: أن يبلغ نصيب كل واحد من شريكين: أو شركاء في مكيل مدخر نصابًا للخبر وقدره؛ أي: النصاب بعد تصفية حب من قشره وتبنه، وبعد جفاف ثمر وجفاف ورق خمسة أوسق".
(٣) الوسق: حمل يعني ستين صاعًا. يُنظر: "العين" (٥/ ١٩١).
(٤) الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع. يُنظر: "مختار الصحاح" (ص: ١٨٠).
(٥) المُدُّ: بالضم مكيال يسع فيه رطلان عند العراقيين ورطل وثُلُثٌ عند الحجازيين. يُنظر: "التعريفات الفقهية" للجرجاني (ص: ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>