(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٣٢٦)؛ حيث قال: "وتجب في مسقي سماء؛ أي: مطر وسيح كنهر بلا شرط نصاب". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٦٠٨)؛ حيث قال: "وفي خمسة أوسق؛ أي: بشرط أن تكون في ملك واحد، فلو خرج من الزرع المشترك ستة عشر وسقًا على أربعة فلا زكاة عليهم لعدم كمال النصاب لكلٍّ". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ٧٠)؛ حيث قال: "وإنما المراد أن يكون جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة، أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابًا بلا خلاف، اتفق عليه الأصحاب". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٥٩)، حيث قال: "ويعتبر لوجوبها شرطان؛ أحدهما: أن يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا". (٣) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤٥) حيث قال: "وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".