للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها؛ أي: الصنف الواحد؛ حنطة مع حنطة، شعيرٌ مع شعير، سُلت مع سُلت، أرز مع أرز، وهكذا يُضم بعضها إلى بعض، لكنه لا يُفرغ بعضها على بعض، ثم تؤخذ الزكاة بحسب النسبة، هذا مجمعٌ عليه كما ذكر المؤلف.

قول: (وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ عَنْ جَمِيعِهِ بِحَسَبِ قَدْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَعْنِي: مِنَ الجَيِّدِ والرَّدِيءِ).

أي: يؤخذ من هذا ما يتعلق بالقدر، ومن هذا ما يتعلق بالقدر، كما ذكر المثال في ذلك.

* قوله: (فَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ أَصْنَافًا، أُخِذَ مِنْ وَسَطِهِ).

قد يُفهم من عبارة المؤلف: أن هذه الجزئية مجمعٌ عليها، كأنه يقول: فإن كان الثمر أصنافًا فقد أجمعوا على أنه يؤخذ من وسطه، وهذا غير صحيح، هذا هو قول الإمامين: مالك (١) والشافعي (٢).

أما أكثر العلماء (٣) وإن خالف مالكٌ والشافعي لا يقولون بذلك، وإنما يقولون: يؤخذ من كل شيءٍ بحسبه؛ يعني: يُقدَّر.

وبعضهم يقول: إن الفقراء بالنسبة للزكاة مع الأغنياء كالشركاء؛ فكما يُراعى جانب الفقير يُراعى جانب الغني أيضًا، فكما أن هذه أصنافٌ متعددة


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٥٥)؛ حيث قال: "وإلا بأن كان أكثر من نوعين فمن أوسطها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٤٩)؛ حيث قال: "فإن عسر التقسيط لكثرة الأنواع أخرج الوسط لا أعلاها، ولا أدناها رعاية للجانبين".
(٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨٧)؛ حيث قال: "له نخيل تمر برني ودقل. قال الإمام: يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمر".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٦٤)؛ حيث قال: "ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثرة الأنواع واختلافها".

<<  <  ج: ص:  >  >>