للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يمكن أن تُجعل بمثابة صنفٍ واحد كالمثال الأول المُجمع عليه، لكنه يؤخذ من كل شيءٍ بقدره.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي ضَمِّ القَطَانِيِّ (١) بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ).

القطاني أو القطنيات هذه ليس المراد بها القطن الذي تُصنع منه الملابس وغيرها، وإنما المقصود بالقطنيةِ هنا: التي تقطن المكان وتستقر به، وسُميت قطنية؛ قيل: لأنها تقطن بالمكان؛ أي: تستقر به. ويقصد بالقطنية هنا: هي الحبوب التي تُطبخ عادةً مثل: اللوبيا، وكذلك الحمص، والعدس، والفول، وأمثال ذلك من هذه الأجناس وهي أنواعٌ متعددةٌ جدًّا، فهل يُضم بعضها إلى بعض كالحال بالنسبة للقمح؟

بعض العلماء يقول: إن الحبوب يُضم بعضها إلى بعض، والقطنيات يُضم بعضها إلى بعض، لكن لا تُضم الحبوب إلى القطنيات، ولا القطنيات إلى الحبوب.

وبعضهم: يمنع الضم مطلقًا.

وأكثر المذاهب تشددًا في ذلك: هم الشافعية (٢).

ومذهب أحمد: فيه عدة روايات (٣).


(١) القطاني: هي اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وذلك مثل العدس والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني، والقطن معروف. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (٢/ ٥٠٩).
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ٧٤)؛ حيث قال: "ولا يكمل في النصاب جنس بجنس".
(٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٥٩)؛ حيث قال: "ولا يضم جنس من زرع أو ثمر إلى جنس آخر في تكميل نصاب كقمح وشعير فلا يضم أحدهما إلى الآخر، ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس".
وانظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٣/ ٩٦ - ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>