(٢) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٣/ ٩٧)، حيث قال: "وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح، وأبو الحارث، والميموني، وصححها القاضي وغيره، واختارها أبو بكر. قاله المصنف قال إسحاق بن هانئ: رجع أبو عبد اللَّه عن عدم الضم، وقال: يضم، وهو أحوط، قال القاضي: وظاهره الرجوع عن منع الضم". (٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٥٩)؛ حيث قال: "ولا يضم جنس من زرع أو ثمر إلى جنس آخر في تكميل نصاب كقمح وشعير فلا يضم أحدهما إلى الآخر، ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس". (٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٣٢)؛ حيث قال: "إن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب". (٥) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٣١)؛ حيث قال: "وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات".