للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدةٌ: يتفق فيها مع الإمام مالك (١).

وثانيها: يتفق فيها مع الإمام الشافعي (٢).

* قوله: (وَفي ضَمِّ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ).

مذهب أحمد فيه رواية له: أنه لا يُضم شيء إلى شيء (٣)، وفيه أن الحبوب كلها تُضم بعضها إلى بعض (٤)، وفيه أنه تُضم الحنطة إلى الشعير وإلى السُّلت (٥)، والسلت: هو نوعٌ من الشعير يقولون له قشرة رقيقة، ويشبه الشعير لكن فيه قشرةٌ رقية ليس كالشعير.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: القِطْنِيَّةُ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ).

معنى هذا: يُضم بعضها إلى بعض.

* قوله: (الحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ أَيْضًا).

كذلك الحنطة والشعير والسُّلت شيء واحد؛ لأنها حبوب.


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٤٩)؛ حيث قال: "وتضم القطاني كأصناف التمر والزبيب لأنها جنس واحد في الزكاة؛ فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كلٍّ بحسبه، ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى".
(٢) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٣/ ٩٧)، حيث قال: "وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح، وأبو الحارث، والميموني، وصححها القاضي وغيره، واختارها أبو بكر. قاله المصنف قال إسحاق بن هانئ: رجع أبو عبد اللَّه عن عدم الضم، وقال: يضم، وهو أحوط، قال القاضي: وظاهره الرجوع عن منع الضم".
(٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٥٩)؛ حيث قال: "ولا يضم جنس من زرع أو ثمر إلى جنس آخر في تكميل نصاب كقمح وشعير فلا يضم أحدهما إلى الآخر، ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس".
(٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٣٢)؛ حيث قال: "إن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب".
(٥) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٣١)؛ حيث قال: "وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات".

<<  <  ج: ص:  >  >>