للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإمام مالك عنده: القطنيات شيء واحد، يجوز ضم بعضها إلى بعض، والحبوب كذلك يجوز ضم بعضها إلى بعض، وهي رواية للإمام أحمد.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ (١) وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ: القَطَانِيُّ كُلُّهَا أَصْنَافٌ كثِيرَةٌ بِحَسَبِ أَسْمَائِهَا، وَلَا يُضَمُّ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَى غَيْرِهِ فِي حِسَابِ النِّصَابِ).

هذه رواية ثالثة عند أحمد؛ فله رواية مع الإمام مالك، وله رواية أُخرى يقتصر الجمع فيها في المذهب على الحنطة مع الشعير والسُلت.

* قوله: (وَكَذَلِكَ الشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالحِنْطَةُ عِنْدَهُمْ أَصْنَافٌ ثَلَاثَةٌ لَا يُضَمُّ وَاحِدٌ مِنْهَا إِلَى الآخَرِ لِتَكْمِيلِ النِّصَابِ).

على كلٍّ؛ هذه الأشياء إذا ضُمت فيها مصلحةٌ للفقير؛ لأنه ربما يكون القدر الموجود من الحنطة لا يبلغ نصابًا؛ فإذا ما ضُم إليه الشعير، والضم القصد بذلك: هو أن تُضم إليه في الكيل وليس القصد أنه يُخلط معه ليفسده.

فهذه الثلاثة قد تُضم ثم بعد ذلك يؤخذ من كل صنفٍ بحسبه، ثم تُضم بعضها إلى بعض، ولا تؤخذ الزكاة من الحنطة؛ لأنها أحسنها وأجودها؛ إنما يؤخذ من كل واحدٍ بحسبه العُشر.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ المُرَاعَاةُ فِي الصِّنْفِ الوَاحِدِ هُوَ اتِّفَاقُ المَنَافِعِ أَوِ اتِّفَاقُ الأَسْمَاءِ؟ فَمَنْ قَالَ: اتِّفَاقُ الأَسْمَاءِ، قَالَ: كُلَّمَا اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا، فَهِيَ أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ، وَمَنْ قَالَ: اتِّفَاقُ المَنَافِعِ، قَالَ:


(١) يُنظر: "فتح القدير"، لابن الهمام (٢/ ٢٤٢)؛ حيث قال: "ولو كان الخارج نوعين كلٌّ أقل من خمسة أوسق لا يضم".

<<  <  ج: ص:  >  >>