للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالنَّوَائِبُ": والنوائب رياح تأتي وأمطار. . . إلى غير ذلك؛ فهذه الجوائح التي تنزل في المزارع يحدث فيها نقص وربما تفنيها.

"وَمَا وَجَبَ فِي التَّمْرِ مِنَ الحَقِّ": وهذا ما يعرف بالنسبة للنوائب يسميه القانونيين بـ (نظرية الظروف الطارئة) ويقولون: بعضهم يدعي أن الشريعة الإسلامية ليست فيها نظريات، وهذا كلام غير صحيح؛ فإن ما يُعرف بالجوائح قد اشتهر في الشريعة الإسلامية ما يُعرف بالجائحة والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق" (١)؛ فهذه الجوائح هي التي يسمونها بـ (نظرية الظروف الطارئة)، والإسلام دائمًا أسبق إلى مثل هذه الأحكام.

* قوله: (وَأَمَّا الكِتَابُ (٢) المُعَارِضُ لِهَذِهِ الآثَارِ وَالقِيَاسُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]).

الآية أطلقت: فأباحت للمُلَّاك أن يأكلوا وأن عليهم مقابل ذلك أن يؤدوا الزكاة عندما يأتي وقت الحصاد أو وقت الجذاذ.

* قوله: (وَأَمَّا القِيَاسُ: فَلِأَنَّهُ مَالٌ، فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَالوَاجِب مِنْهُ فِي هَذِهِ الأَجْنَاسِ الثَّلاثَةِ الَّتِي الزَّكاةُ مُخْرَجَةٌ مِنْ أَعْيَانِهَا).

إذن؛ المؤلف يريد أن يقول بعد أن عرض عدة مسائل وانتهينا من دراستها ومن بيان ما يحتاج إلى بيان، بيَّن أن ما مر إنما هو فيما يتعلق بالأعيان، وأن الزكاة تُؤدى من العين، وقد عرفنا عندما درسنا زكاة الإبل، وأنه في الخمس شاة وفي العشر شاتان. . . إلى آخره، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. . . إلى آخره، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي الغنم في أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٤).
(٢) أي: النص من القرآن الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>