للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فلا، وهذا الكتاب كان مفقودًا والحمد للَّه قد وُجد جزء منه قبل فترة ثم وجد كاملًا وطبع وهو بين أيدينا محقق.

فالجمهور خالفوا مالكًا في رواية أخرى: فهم لا يفرقون بين التاجرين سواء كان هذا التاجر متربصًا -وهو الذي يحفظ بضاعته إلى أن يأتي وقت البيع-، أو الذي يدير بضاعته فيبيع بيعًا مستمرًّا وهو المدير، حكمهم واحد في إخراج الزكاة، وأنهما متى ما كان عندهما من العُرُوض بعد التقويم يساوي النصاب وقد حال عليه الحول؛ فإنه يزكي سواءٌ قد وضع هذا في متجره وأغلق عليه؛ لأنه عندما اشترى هذه البضائع وهو المتربص يريد بها التجارة، فالنية قائمة وما اشتراها ليستخدمها أصلًا نوى أنها للتجارة فهو تاجر، فمتى ما حال عليها الحول يزكيها سواء باع فيها واشترى أم لم يبع.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يُزَكِّي ثَمَنَهُ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ لَا قِيمَتَهُ).

هذا كلام ذكره المؤلف لم ينسبه إلى أحد، ولعله نقله عن أهل الظاهر فيما يظهر.

انتبهوا! هنا ترون الآن ظاهر كلامه التناقض فانتبهوا لهذا، وأنا لا أراه تناقضًا.

* قوله: (وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبِ الجُمْهُورُ عَلَى المُدِيرِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الحَوْلَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي عَيْنِ المَالِ، لَا فِي نَوْعِهِ).

في إيجاب الزكاة، لا فرق بينهم فلماذا فرق هنا؟ قصد المؤلف هنا رَحِمَهُ اللَّهُ أن الجمهور لا يرون على المدير شيئًا إذا لم تكن عُرُوضه التي عنده لم تبلغ نصابًا فهم يخالفون مالكًا في ذلك؛ إذ عين المال لم يبلغ نصابًا، فكيف نوجبه عليه؟! فما عنده لم يصل إلى حد النصاب فلا زكاة عليه، وعين المال الذي عنده لا يبلغ نصابًا.

فالجمهور: يشترطون النصاب في العين؛ أي: في عين هذه السلعة الموجودة عنده وعين هذه السلعة الموجودة عنده لم تصل إلى حد النصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>