للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا زكاة عليه، أما مالك فيرى عليه الزكاة كما رأيتم سابقًا في إحدى الروايتين عليه، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يظهر لنا فيه تعارض بين المذهبين وبين القولين للجمهور.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَشَبَّهَ النَّوْعَ هَاهُنَا بِالعَيْنِ؛ لِئَلَّا تَسْقُطَ الزَّكَاةُ رَأْسًا عَنِ المُدِيرِ) (١).

مالك يشبه النوع بالعين، والعين هي ذات الشيء، والنوع هو ما يشتمل على أصناف، فهذه البضاعة شبهها بالعين، فكأنه لما شبه النوع بالعين قال: لا نفرق بينهم.

والجمهور قال: نحن نربط ذلك بالعين والعين هنا غير وافية، فلا يجب عليه.


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، لابن الهمام (٢/ ٢١٨)؛ حيث قال: "الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب. . . ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد، قال: (يقومها بما هو أنفع للمساكين) احتياطًا لحق الفقراء".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٧٦)؛ حيث قال: "وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساوَيَا أو احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه فيهما يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم، وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٣٨١)؛ حيث قال: "ومتى ملك عرضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تهيأ للزكاة؛ أي: لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ سواء اشتراه بنقد أو عرض قنية".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٣٥)؛ حيث قال: "وتقوم عروض تجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين؛ يعني: أهل الزكاة من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخر، فتقوَّم به لا بما اشتريت به من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة، فكان بالأحظ لأهلها، كما لو اشتراها بعرض قنية وفي البلد نقدان متساويان غلبة، وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>