للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"لا" نافية للجنس و"زكاة" نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم (١)؛ أي: أيُّ مال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، يُستثنى من ذلك ما وردت فيه النصوص؛ وهي زكاة الخارج من الأرض ونقصد به الزروع والثمار، أما ما عدا ذلك من المعادن فسيأتي الكلام فيه، وقد عرفنا من المعادن النقدين، بل إن زكاة المعادن مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلًا لكن يبدو أن المؤلف سيعيدها.

* قوله: (وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ).

يقصد بفقهاء الأمصار: الأئمة الأربعة.

* قوله: (وَلَيْسَ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ خِلَافٌ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ).

ويُضاف إليهم أيضًا عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

* قوله: (وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ).

يقصد المؤلف دائمًا بالحديث الثابت وفق مصطلحه ما اتفق عليه الشيخان، أو ما رواه أحدهما، ولا يلزم أن الحديث إذا لم يكن في "الصحيحين" أو في أحدهما أنه ليس بصحيح، فكم من الأحاديث الكثيرة ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وليس في "الصحيحين".

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي مَسَائِلَ ثَمَانِيَةٍ مَشْهُورَةٍ).

هناك ثمان مسائل اختلف فيها الفقهاء، بعضها سبق أن حصل الكلام عليها، وبعضها ذكرها المؤلف، وبعضها جديدة، لكن قد يُستغنى ببعضها


(١) يُنظر: "إرشاد الفحول"، للشوكاني (١/ ٣٠٨)، حيث قال: "النكرة في سياق النفي نحو: "لم أر رجلًا"، وذلك يعم لضرورة صحة الكلام، وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغته. فالعموم فيه من القرينة فلهذا لم يختلفوا فيه".
انظر لتمام الفائدة: "روضة الناظر"، لابن قدامة (٢/ ١٣ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>