بدأ بالمعدن الذي أشرنا إلى الحديث عنه، وقد ذكر ذلك مقتضبًا موجزًا، وهذه المسألة سبق أن مرت في أوائل كتاب الزكاة، وتكلمنا عنها لكنها تحتاج إلى توضيح وتصحيح بعض الأشياء.
ليس هو مذهب الشافعي، فالمشهور مذهب الشافعي مع الجمهور،
(١) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٢/ ١٠١)؛ حيث قال: "ويشترط لوجوب الزكاة فيه النصاب؛ لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية لا الحول على المذهب فيهما، وقطع به؛ لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع".