للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا قُلْنَا: إِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ. الخَامِسَةُ: فِي اعْتِبَارِ حَوْلِ العُرُوضِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ. السَّادِسَةُ: فِي حَوْلِ فَائِدَةِ الْمَاشِيَةِ).

العُروض سبق أنه ينبغي أنه يُدخله زكاة في المسألة الماضية؛ لكنه أفرده وبعد ذلك سيقول: سبق وقد مرت هذه المسألة.

* قوله: (السَّابِعَةُ: فِي حَوْلِ نَسْلِ الغَنَمِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا تُضَمُّ إِلَى الأُمَّهَاتِ؛ إِمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الأُمَّهَاتُ نِصَابًا، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ).

ونسل الغنم سبق أن تكلمنا عنه.

* قوله: (وَالثَّامِنَةُ: فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ الزَّكاةِ قَبْلَ الحَوْلِ).

أي: هل يجوز أن تُقدم الزكاة قبل وقت وجوبها قبل انقضاء الحول؟ وهذه مسألة معروفة، وقد ورد فيها حديث، والمؤلف لم يعرض الحديث الوارد في ذلك.

(أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ المَعْدِنُ).

بدأ بالمعدن الذي أشرنا إلى الحديث عنه، وقد ذكر ذلك مقتضبًا موجزًا، وهذه المسألة سبق أن مرت في أوائل كتاب الزكاة، وتكلمنا عنها لكنها تحتاج إلى توضيح وتصحيح بعض الأشياء.

* قوله: (فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ (١) رَاعَى فِيهِ الحَوْلَ مَعَ النِّصَابِ).

ليس هو مذهب الشافعي، فالمشهور مذهب الشافعي مع الجمهور،


(١) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٢/ ١٠١)؛ حيث قال: "ويشترط لوجوب الزكاة فيه النصاب؛ لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية لا الحول على المذهب فيهما، وقطع به؛ لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>