للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما هذا هو مذهب إسحاق بن راهويه (١) وابن المنذر (٢)، لكنها لها رواية في مذهب الشافعي (٣)، والرواية المشهورة هي مع جمهور العلماء الذين سيذكرهم بعد قليل؛ فكان ينبغي أن يذكر رأيهم معهم.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ (٤)، فَرَاعَى فِيهِ النِّصَابَ دُونَ الحَوْلِ).

مالك وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) والشافعي في المشهور عنهم يراعون النصاب ولا يراعون الحول؛ لأن العلماء يقولون بالنسبة لاشتراط الحول:


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٣/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "ومن أصحابنا من خرج ما رواه المزني قولًا ثابتًا واعتبر فيه الحول، وهو مذهب المزني وإسحاق بن راهويه".
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٥٥)؛ حيث قال: "وقال إسحاق، وابن المنذر: لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٤/ ٣٦٣)؛ حيث قال: "ومن أصحابنا من خرج ما رواه المزني قولًا ثانيًا، واعتبر فيه الحول".
(٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٥٦ - ٤٥٨)؛ حيث قال: "وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تم الملك) وهو مركب من أمرين: الملك وتمامه؛ فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك، ولا على عبد ومدين لعدم تمامه، (و) تم (حول غير المعدن) والركاز، وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن".
(٥) يُنظر: "فتح القدير"، لابن الهمام (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥)؛ حيث قال: "معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس عندنا وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد، إلا إذا كان المستخرج ذهبًا أو فضة فيجب فيه الزكاة، ولا يشترط الحول في قول؛ لأنه نماء كله والحول للتنمية".
(٦) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٦٦)، حيث قال: "فمن استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريًا ولو من دار - نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيره بعد سبكه وتصفيته: منطبعًا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبع كياقوت وعقيق وبنفش وزبرجد وموميا نورة وبشم وزاج وفيروزج وبلور وسبح وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق وزجاج وملح وقار وسندروس ونفط وغيره مما يُسمَّى معدنًا: ففيه الزكاة في الحال".

<<  <  ج: ص:  >  >>