إنما يُشترط الحول لتكميل النَّماء، ويُشترط الحول في تلك الأموال التي تحتاج إلى أن تُنمى، أما الأموال التي تأتي كاملة دفعة واحدة كما نرى ذلك في الحبوب والثمار، وكذلك هنا بالنسبة للمعادن؛ فإنها تُستخرج فهي لا تحتاج إلى أن تنمى؛ وإنما تخرج كاملة فتزكى فلا تحتاج إلى حول.
التردد بين أن يُلحق بما يخرج من الأرض وبين التبر والفضة وبين إلحاقه بالنقدين؛ أي: هل نلحق ذلك بالذهب وبالفضة، أم نلحق ذلك بالحبوب والثمار؟
الحبوب والثمار: بذرات تُوضع في الأرض فتحتاج إلى سقي وإلى رعاية وإلى اهتمام، ثم بعد ذلك بتوفيق اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تصبح تلك البذرة حبة وتصبح تلك الغرسة ثمرًا؛ فهذه هي زكاة الحبوب؛ فزكاة الحبوب والثمار تخرج من الأرض، فهل نلحق بها المعدن بجامع أن كلًّا منهما مخرَج من الأرض؛ فنلحق ذلك بالذهب والفضة بعد أن صُفي ونُقي وأصبح خارجًا؟ هذا ما يريد أن يتكلم عنه.
أي: من شبَّهه بزكاة الحبوب والثمار لم يشترط فيه حولًا؛ لأن تلك لا يُشترط فيها الحول وإنما تجب الزكاة فيها إذا اشتد الحب وإذا استوى؛ أي: أصبح الثمر صالحًا.