للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو رأي المؤلف (١)، لكن هناك تعليل يذكره الفقهاء الآخرون وهو مشهور إذ يقولون: تشبيهه بالخارج من الأرض أولى؛ لأن تشبيهه بالتبر -كما ذكر المؤلف- أو بالذهب والفضة فيه بُعد؛ لأن تلك الأموال إنما تُنمى وهذا؛ أي: المعدن الذي استخرج جملة من الأرض خرج كاملًا فلا يحتاج إلى أن يُنمى، فلا يمكن أن نلحقه بالذهب والفضة، فالمؤلف قيَّد التِّبر والفضة بالمقتنيين؛ أي: مدخرين وهو الذي يُشتمل فيها في التجارة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا اعْتِبَارُ حَوْلِ رِبْحِ المَالِ).

أتى المؤلف بمسائل متشابهة وسيذكر مسألةً فيها الربح؛ أي: بضائع يشتغل فيها الإنسان فتربح، ويتكلم عن الفوائد أيضًا فهذا الربح هو الفائدة.

ويقصد المؤلف بالربح: أي: غير الفائدة؛ أي: عند إنسان مالٌ فربح مالًا آخر.

ويقصد بالفوائد: هي الفوائد التي ترد إليك من غير جنس هذا المال.

فننتبه لهذا؛ لأنه ربما يقف الإنسان عند المسألة التالية فيقول: هذه مكررة؛ مع العلم أن بعض الفقهاء يجمع بينهما في مسألة؛ لكنه يفصل هذا عن هذا عند الكلام عنهما، فهناك ربحٌ وهناك فوائد.

ويُقصد بالربح: هو ربح هذا المال؛ أي: ماشية تربح، وبضاعة تربح.

ويقصد بالفوائد: ما يرد إلى هذا النصاب أو نُصُبٍ أُخرى متنوعة من غير جنس هذا المال الذي عنده؛ فعنده سائمة إذا ولدت هذه السائمة تعتبر من الجنس، وكذلك أيضًا ترد عليه بضائع أُخرى كأن يأتيه مال من هبة أو ميراث أو غير ذلك، فهذه أموالٌ مُستفادة دخلت عليه فما حكم هذه وما حكم هذه. . . هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف ونحاول -إن شاء اللَّه- أن نزيد عليها.


(١) هو ابن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>