للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَرَأَى الشَّافِعِيُّ (١) أَنَّ حَوْلَهُ يُعْتَبَرُ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ، سَوَاءٌ كَانَ الأَصْلُ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَكُنْ).

ربح المال هل له حول أو لا؟ المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل عند العلماء.

فقد يكون هناك نصاب وحال عليه الحول؛ تجب عليه الزكاة فإذا ربحت إليه مالًا جديدًا؛ فهل تزكي هذا مع الأصل أم أنك تنتظر حتى يحول الحول على هذا الربح فتزكيه؟

قال الشافعية: إنه لا ينبغي أن يُلحق بالأصل، وإنما ينبغي أن يفصل عنه؛ فإذا ما حال الحول على الأصل يزكى ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالربح.

فينبغي أن يكون من الوقت الذي استفيد؛ فلو قُدر أن إنسانًا عنده مبلغٌ من المال تجب فيه الزكاة، ثم أثناء العام جاءت أرباحٌ دخلت على هذا المال فإذا ما تم الحول هل نُلحق الربح بأصله فنزكيهما معًا أم لا؟ فالإمام الشافعي يقول: إن زكاة الربح تبدأ من حين استفيد؛ أي: من هنا نبدأ ونعد له العدة ونقدر له الزكاة.

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (٢) أَنَّهُ كَتَبَ أَلَّا يُعَرَّضَ لِأَرْبَاحِ التِّجَارَةِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ).

فإذا ربحتَ مالًا على مذهب الإمام الشافعي، وقد مضى على أصلك زمن فحال عليه الحول فلا ينبغي أن يزُكى الربح مع الأصل؛ لأنه ينبغي


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٣٣، ٢٣٤)؛ حيث قال: "ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول؛ لأنه لم يتم له حول والنتاج إنما خرج عنه للنص عليه".
(٢) يُنظر: "المصنف"، لعبد الرزاق (٤/ ٧٩) وفيه: عن معمر، عن أيوب قال: "كتب عمر بن عبد العزيز: لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول".

<<  <  ج: ص:  >  >>