للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تستقبل وقتًا جديدًا بالنسبة للربح فيبدأ الحول أو تبدأ مدة العد للحول من الوقت الذي استفدت فيه هذا الربح، فإذا ما حال الحول حينئذٍ تجب الزكاة، هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو كما ذكر المؤلف منقولٌ عن عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه-.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (١): حَوْلُ الرِّبْحِ هُوَ حَوْلُ الأَصْلِ).

ما دام هذا أصلًا وهذا فرعًا فينبغي أن نلحقه به، ولم يفصل مالك بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه -كما هو الحال بالنسبة لمذهب الحنابلة (٢) -، فيرى مالك أن الربح يتبع الأصل فيزكى معه.

وسيأتي أيضًا قول أبي حنيفة (٣) ويلتقي معه أحمد في بعض أجزاء قوله ويفارقه في بعضه؛ لأن أحمد يقيد ذلك وأبو حنيفة ومَن معه يوسعون القول في هذه المسألة.

* قوله: (أَيْ: إِذَا كَمُلَ لِلْأُصُولِ حَوْلٌ، زَكَّى الرِّبْحَ مَعَهُ).

فإذا كان عند إنسان نصاب من الزكاة ثم بعد مرور زمن رَبِح هذا المال؛ فهذا الربح يعتبره الإمام مالك تابعًا لأصله فيُزكى معه، ولا يحتاج


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)؛ حيث قال: "وضم الربح لأصله معناه: أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون نصاب منها فاتجر فيه فربح وصار بربحه نصابًا فإنه يزكي الأصل والربح لتمام حول من يوم ملك الأصل، كالنتاج على المشهور، لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٤١٠)؛ حيث قال: "ومن ملك نصابًا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم ملك أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله؛ لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة كما لو اتفق الحولان، وإن تغير به؛ أي: بما ملكه ثانيًا الفرض، كمائة ملكها في صفر بعد ملكه أربعين في المحرم زكاه أي النصاب الثاني وهو المائة إذا تم حوله".
(٣) يُنظر: "فتح القدير"، لابن الهمام (٢/ ١٩٥ - ١٩٧)؛ حيث قال: "ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به".

<<  <  ج: ص:  >  >>