أن يَستأنف له وقتًا جديدًا فهو تابع للأصل، وما دام تابعًا لذاك الأصل فينبغي أن يزكى معه.
وطفل قُدر أنه يملك عشرة آلاف ثم بعد ذلك ربح خمسة آلاف فإذا ما تم حول الأصل يزكي خمسة عشرة ألفًا عند الإمام مالك، وعند الشافعي يزكي عشرة آلاف وينتظر مرور الحول على الخمسة.
ولا فرق عند الإمام مالك بين أن يكون الأصل نصابًا أو غير نصاب؛ لأنه قد جاء الربح فضُم إليه فنقله إن كان أقل من نصاب إلى أن أصبح نصابًا وقد تم حول الأصل وهذا فرع عنه فينبغي أن يزُكى الكل؛ لأنه ما دام اعتبر الربح فرعًا عن الأصل الذي هو أصل المال فلا فرق عنده بين أن يكون الأصل في بدايته بلغ نصابًا أو لم يبلغ.
لكن ليس معنى هذا أن يفهم البعض أنه لو قُدر أن المال الذي عنده أقل من نصاب فإذا ما حال الحول يزكى عند مالك، ومالك يرى أن هذا الربح نقله من كونه دون نصاب إلى أن أصبح نصابًا، حينئذٍ تجب فيه الزكاة؛ لأنه اعتبره جزءًا منه.
فصلها المؤلف وبيَّنها بيانًا شافيًا؛ فليس هناك فرق بين أن يكون الأصل نصابًا أو غير نصاب، المهم أنه عند حَوَلان الحول يكون الأصل مع ربحه قد بلغ نصابًا فتجب زكاته، وهذه رواية في مذهب مالك (١).
(١) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٣/ ١٥٣ - ١٥٤)؛ حيث قال: "من كانت عنده عشرة دنانير فتجر بها فصارت بربحها عشرين دينارًا قبل الحول بيوم فيزكيها لتمام الحول؛ لأن ربح المال منه وحوله حول أصله كان الأصل نصابًا أم لا كولادة الماشية".