للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَّا أَصْحَابُهُ).

قال أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب "الأموال": "هذا قول انفرد به الإمام مالك فلم يوافقه أحد من الفقهاء المشهورين، وإنما أخذ بقوله أصحابه" (١).

وليس حقيقةً كل أصحابه، بل وُجد من خالف في المذهب المالكي، وتعلمون أن أئمة المذاهب لا يتقيدون بقول الإمام في أي مذهبٍ من المذاهب متى ظهر لأحدهم أن القول في مذهب آخر أرجح من قوله، وهذا هو الحق الذي كثيرًا ما تكلمنا عنه.

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ الحَائِلُ عَلَيْهِ الحَوْلُ نِصابًا أَوْ لَا يَكُونُ).

هنا انتقل إلى قول ثالث:

١ - يرى الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ (٢): أن من كان عنده نصاب ثم ربح هذا النصاب مالًا؛ فلا ينبغي أن يُزكى الربح مع النصاب بمجرد حولان الحول على الأصل بل يُستأنف الحول بالنسبة للربح فيُعد له.


(١) يُنظر: "الأموال"، للقاسم بن سلام (ص ٥٠٧)؛ حيث قال: "فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل، ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة، كرجل ملك في أول الحول خمسة دنانير، أو أربعًا من الإبل؛ فإن مالك بن أنس قال فيها: إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة، فنمت حتى حال الحول عليها، وهي عشرون فصاعدًا، أو نتجت الإبل الأربع، فصارت خمسًا، أو أكثر من ذلك، فإن الزكاة واجبة في جميعها. قال أبو عبيد: فذهب مالك إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله، وأن الأولاد من أمهاتها، فجعلها لاحقة بها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤)؛ حيث قال: "ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول؛ لأنه لم يتم له حول والنتاج إنما خرج عنه للنص عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>