للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ويرى مالكٌ (١) العكس من ذلك: وهو أنه إذا وُجد عند إنسان مال ثم ربح هذا المال فحال الحول على الأصل فإنه يُزكى سواءٌ كان الأصل عندنا بدأ وجوده عنده حولًا أو ليس حولًا ما دام أنه قد بلغ بهذا الربح نصابًا.

٣ - الرأي الثالث: يتشعب إلى شعبتين: فهناك من يطلق، وهناك من يقيد، وهذا كما سيأتي هو مذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) على تفصيلٍ في ذلك، ومعهم غيرهم من الفقهاء، وأكثر العلماء الذين يقولون بذلك.

ولا نطيل التفصيل في ذلك؛ لأن هذه مسائل لا يُقام عليها أدلة؛ وإنما تحتاج إلى بيان لتُعرف.

وبهذا يُفارق هذا القول قول مالك، ومالك ما اشترط أن يكون الأصل نصابًا ما دام الربح قد أتمه، وهؤلاء يقولون: نحن نخالف مالكًا، فلا بد من أن يكون الأصل الذي بدأ الحول منه نصابًا.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنْ كَانَ نِصَابًا، زَكَّى الرِّبْحَ مَعَ رَأْسِ مَالِهِ).

من هنا يأتي الفرق بين الحنفية والحنابلة:

فالحنفية: يطلقون ذلك إذا كان الأصل نصابًا وجاءه ربحٌ من هذا المال؛ فإنه يُزكي الكل بشرط أن يكون الأصل نصابًا.

لكن الحنابلة: يقيدون ذلك بشرط أن يكون النماء من جنسه؛ أي: أن يكون هذا الربح من جنس المال، كأن تكون سائمة تلد، ونتاج السائمة هو المقصود عند الحنابلة؛ لأن هذا الربح جامعٌ للملك فينبغي كذلك أن يكون الحولُ تابعًا له، فمتى ما كان هذا النماء من جنس الأصل فحينئذٍ


(١) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة.
(٢) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة.
(٣) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>