للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُزكى هذا الربح الذي هو النماء مع الأصل؛ لأن هذا النماء تابعٌ للأصل في الملك فيتبعه في الحول، لكن لو كان من غير جنسه فلا، والحنفية لا يضعون هذا القيد.

فالحنابلة مذهبهم فيه قيد، إذ يقولون: نحن نوافق الحنفية لكن بشرط أن يكون هذا الربح من نماء، وأن يكون هذا النماء من جنس الأصل، فمتى ما كان من جنسه كان تابعًا له في الملك؛ فهذه الشاة التي ولدت تتبع أمها، وهذه الناقة التي ولدت فما ولدته يتبع أيضًا أمها.

إذن؛ هذا نماء من جنس أصله؛ فمتى إذا كان النماء من جنس الأصل؛ فيكون تابعًا له في الملك، وما دام قد تبعه في الملك فيلزم أن يتبعه في الحول، فحينئذٍ يزكيان معًا، أما إن كان من غير جنسه فلا، وبذلك يلتقون مع (المالكية) في هذه الجزئية في الرواية الأُخرى في مذهب مالك التي لم يعرض لها المؤلف.

* قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُ نِصَابًا، لَمْ يُزَكِّ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ: الأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ) (١).

وأحمد (٢) معهم بالقيد الذي ذُكر لكم بشرط أن يكون الربح من جنس الأصل؛ أي: يكون هذا النماء من جنس الأصل كالنتاج التي تنتجه


(١) يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٢/ ٢٢١)؛ حيث قال: "إنما يضم المستفاد قبل الوجوب، فلو أخر الأداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الأداء".
وانظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٣٠٢).
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٢٠ - ٢٥)؛ حيث قال: "ويتبع ربح تجارة وهي التصرف بالبيع والشراء للربح، وهو الفضل عن رأس المال الأصل؛ أي: رأس المال في حوله إن كان الأصل نصابًا؛ لأنه في معنى النتاج، وما عدا النتاج والربح من المستفاد ولو من جنس ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وليضم إلى نصاب بيده من جنسه، أو ما في حكمه، وإلا يكن الأصل نصابًا فحول الجميع؛ أي: الأمهات والنتاج، أو رأس المال وربحه من حين كمل النصاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>