للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل، يقولون بالزكاة ومن قاسوه على المال المستفاد قالوا: لا يُزكى.

* قوله: (وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالأَصْلِ، وَهُوَ رَأْسُ المَالِ، قَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ رَأْسِ المَالِ).

أي: بلغ نصابًا على مذهب الحنفية والحنابلة وقد عرف التفصيل آنفًا.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ مِنْ شُرُوطِ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ قَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ نِصَابًا).

عبارات المؤلف ربما تجد أن فيها صعوبة، وإلا أرى فيها وضوحًا.

"إلا أن من شروط هذا التشبيه": وهو إلحاق فرع بأصل.

"أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة": ووجوب الزكاة: أن يكون عندما ابتدأ فيه الحول أن يكون نصابًا؛ لأنه يعد الحول إذا كان المال الذي بيده قد بلغ نصابًا، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، على اختلاف بينهم أن يزكى الربح أو لا يزكى.

"وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابًا": أما إذا لم يكن نصابًا فلا، وذلك عند الحنفية والحنابلة والمالكية كما سبق.

* قوله: (وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ قِيَاسُ الرِّبْحِ عَلَى الأَصْلِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ).

يضعف لأن مالكًا لا يشترط أن يكون الأصل نصابًا، فالغاية عنده أنه عندما يقول: يحول الحول يكون بيده نصاب سواءٌ بدأ بنصاب أو أقل، هذا المال الذي كان بيدك وحال عليه الحول، وإن بدأ هنا النصاب ما دام قد لحق به مالٌ آخر ربحته وانضم إليه آخر فإذا ما تم العام يكون بيدك نصاب فحينئذٍ تزكي؛ فهذه مسألة أُخرى ضعف فيها ابن رشد مذهب مالك، كمسألة سبقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>