للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختارت نخبة من العلماء فوضعوا "مجلة الأحكام العدلية"، فاستفادوا من المذاهب اللأخرى.

وتعلمون أن من العلماء الذين يُعنون بهذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قَل أن يدرس مسألة إلا ويُحررها، وينتهي فيها إلى رأي موفق، وما نقول: بأن الرجل معصوم، لكن الرجل يبذل كل ما يستطيع، ويستحضر أدلته في هذه المسائل فينتهي فيها إلى أمرٍ رشيد.

فمثلًا: قانون الأحوال الشخصية الذي يعرف في الفقه بنظام الأسرة، وأحكام النكاح، وقانون الأحوال الشخصية في مصر استمدت كثيرًا منه من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أقواله.

إذن؛ نجد عندما يُراد وضع أسس ضابطة يُرجع إليها ويُخرج فيها عن المذهب الذي يقيد به كما كان الحال بالنسبة لمجلة الأحكام العدلية تقيدها بمذهب أبي حنيفة.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ حَوْلُ الفَوَائِدِ).

قد يسأل سائل ويقول: أليس الربح هو الفوائد؟

الجواب: لا، يُقصد بالربح ربح المال. ويُقصد بالفوائد أموال وردت إليك، ليست من جنس المال الذي عندك.

* قوله: (فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا (١) عَلَى أَنَّ المَالَ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ، وَاسْتُفِيدَ إِلَيْهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ رِبْحِهِ يَكْمُلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ).

أما لو كان أقل من النِّصاب، واستفيد إليه مال من ربحه، فالذي


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢١٤)؛ حيث قال: "ومن كان عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصاب، فإنه لا خلاف أنه يضم إليها ما يستفيد حتى يكمل النصاب، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم كمال النصاب بيده حولًا، هذا ما لا خلاف فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>