ربح الفوائد: هذه جزئية مجمعٌ عليها، فمثلًا: إنسانٌ عنده مال، ولكن هذا المال لا يبلغ نِصابًا فاستفاد إليه مالًا آخر حتى ولو كان هذا المال عِدة أنصبة متتالية، فإن هذا المال لا يُزكى، وإنما يُعتبر وقته من وقت ملك النِصاب.
واختلفوا إذا استفاد منه مالًا: فلو أن إنسانًا ملك نِصابًا، ثم ورث مالًا يبلغ نِصابًا، كأن أهدي إليه مال يبلغ نِصابًا، أو كسب مالًا يبلغ نِصابًا فتعددت عنده الأنصبة، فهل نقول: يضمها جميعه، ويُزكيها؟ أو أنه يضع وقتًا لكل واحد منها؟
لو جاءته دُفعةً واحدة فهذا لا خلاف فيه، بخلاف لو أتته متفرقة؛ فلو ملك مالًا يبلغ نِصابًا، ثم استفاد إليه مالًا أو أكثر يبلغ نِصابًا فما الحكم في ذلك؟ فهذه المسألة تختلف عن المسألة الأخرى، فذاك ربحٌ ربحت، وهذا مالٌ ورد عليه.
هنا تغير مذهب مالك في هذه المسألة، ومن هنا نرى أن هذه غير تلك، فهناك من يُخطئ في فهم هذا الكتاب فيقول: المؤلف كرر المسألة! بل هذه مسألة تختلف عنها، وشتان بينهما.
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣) حيث قال: "واستقبل حولًا بفائدة، وهي التي تجددت لا عن مال".