من جنس المال الأصلي فيشتركان في الملك، فيترتب عليه الاشتراك في الحول.
فهنا مالٌ استفيد إليه مالٌ آخر، فلا يُزكى المستفاد مع الأصل إذا حال عليه الحول، وقد عرفنا أن ذلك مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وعند أبي حنيفة يُزكى؛ إذن لا يرى الحنفية فرقًا بين ما يربحه المال، وبين ما يستفيده المالك.
هذا يشهد لأي القولين؟ هل يشهد للذين يقولون: بأن المستفاد يُزكى مع الأصل؛ أي: مع المال الذي عنده؛ أي: ما نعتبره أصلًا هنا، أو لا؟ لا شك أنه يشهد برأي الجمهور وهو: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ فكيف تُزكي مالًا أو توجب على إنسان أن يزكي مالًا لم يحل عليه الحول؟